نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 227
(٧٦٧)١٠٦ ـ وعنه عن حماد عن علي بن ابي
حمزة عن احدهما عليهماالسلام
قال : لا يتزود الحاج من اضحيته وله أن يأكل بمنى ايامها قال : وهذه مسألة شهاب
كتب إليه فيها.
(٧٦٨) ١٠٧ ـ واما ما رواه محمد بن يعقوب
عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن اخراج لحوم الاضاحي من منى فقال : كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس
إليه ، فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه. لأن هذا الخبر ليس فيه انه يجوز
اخراج لحم الاضحية مما يضحيه الانسان أو مما يشتريه ، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه
على ان من اشترى لحوم الاضاحي فلا بأس بان يخرجه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٧٦٩) ١٠٨ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن
محمد بن علي عن ابي ابراهيم عليهالسلام
قال : سمعته يقول : لا يتزود الحاج من اضحيته وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام
فانه دواء ، قال أحمد : وقال : لا بأس ان يشترى الحاج من لحم منى ويتزوده. وكذلك
لا ينبغي ان يأخذ من جلودها شيئا بل يتصدق بها كلها ، روى :
(٧٧٠) ١٠٩ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن
يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ذبح رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن امهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليهالسلام اربعا وثلاثين بدنة ، ولم يعط الجزارين
من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق به.
(٧٦٧)(٧٦٨)(٧٦٩)(٧٧٠) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ والصدوق في
الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥ بتفاوت فيه.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 227