responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 226

(٧٦٣) ١٠٢ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابي جعفر عليه‌السلام ، وعن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قالا : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن فيها قال : كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك وادخروا.

(٧٦٤) ١٠٣ ـ والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام. فليس بمناف للخبر الاول لأنه لا يمتنع ان يكون محمد بن مسلم شارك ابا الصباح في سماع الخبر ، وان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك ثم قال : ثم أذن بعد ذلك في اكله فنسيه محمد بن مسلم وروى أبو الصباح ، ولو لم يكن كذلك لكان محمولا على ان الأولى ان لا يفعل بعد الثلاثة الايام ، وان ما يبقى الافضل ان يتصدق به. ولا يجوز أن يخرج لحم الاضاحي من منى ، روى :

(٧٦٥) ١٠٤ ـ فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال : لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة ايام.

(٧٦٦) ١٠٥ ـ وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.


(٧٦٣) (٧٦٤) (٧٦٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢.

(٧٦٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٥.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست