responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 216

عليه ان يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.

(٧٢٧) ٦٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هدية فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبة تطوعا أو غيره. وليس هذا الخبر بمناف لما قدمناه من انه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا محمول على انه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما اشبه ذلك عليه والحال على ما وصفناه فانه يجزي عن صاحبه ، يدل على ذلك ما رواه :

(٧٢٨) ٦٧ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر فبلغ المنحر وهو حي فقال : يذبحه وقد اجزأ عنه. ويحتمل أن يكون المراد به من لا يقدر على البدل لان من هذه حاله فهو معذور فاما مع التمكن فلا بد له من البدل ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

(٧٢٩) ٦٨ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله وربطه فانحل فهلك فهل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا ان يكون لا قوة به عليه.


(٧٢٧) (٧٢٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٠.

(٧٢٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧١ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٨.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست