responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 213

والمقابلة [١] والمدابرة [٢].

(٧١٦) ٥٥ ـ وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء ، ولا بالخرماء [٣] ولا بالجذاء ولا بالعضباء مكسورة القرن ، والجذاء مقطوعة الاذن. وإذا كان قرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وان كان ما ظهر عنه مقطوعا أو مكسورا ، روى ذلك :

(٧١٧) ٥٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أيوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا.

(٧١٨) ٥٧ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر باسناد له عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن الاضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس. ومن اشترى هديه ثم وجد بها عيبا فانه لا يجزي عنه روى ذلك :

(٧١٩) ٥٨ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام


[١] المقابلة : هي التي يقطع من أذنها قطعة وتبقى معلقة من قبل

[٢] المدابرة : هي التي يقطع من آخر اذنها قطعة وتبقي معلقة

[٣] الخرماء : هي التي شقت اذنها عرضا.

(٧١٦) الفقيه ج ٢ ص ٢٩٣.

(٧١٧) الكافي ج ١ ص ٣٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٦ بتفاوت.

(٧١٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست