نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 209
(٧٠١) ٤٠ ـ وعنه عن عبد الله بن جعفر
الحميرى عن علي بن الريان ابن الصلت عن ابي الحسن الثالث عليهالسلام قال : كتبت إليه اسأله عن الجاموس عن
كم يجزي في الضحية؟ فجاء في الجواب : ان كان ذكرا فمن واحد وان كان انثى فعن سبعة.
(٧٠٢) ٤١ ـ وروى محمد بن يعقوب عن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رجل يسمى سوادة قال : كنا جماعة
بمنى فعزت الاضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليهالسلام
واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسه مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل علينا
وقال : اظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا : نعم فقال : ان المغبون لا محمود ولا
مأجور ، ألكم حاجة؟ قلنا : نعم أصلحك الله ان الاضاحي قد عزت علينا قال : فاجتمعوا
فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا ذلك قال : فاجتمعوا
فاشتروا بقرة فيما بينكم ، قلنا : فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال : فاجتمعوا فاشتروا شاة
فاذبحوها فيما بينكم قلنا : تجزي عن سبعة؟ قال : نعم وعن سبعين.
(٧٠٣) ٤٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة عن حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت
البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليهالسلام
عن ذلك فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : وكم؟ قال : ماخف فهو افضل فقال : قلت : عن
كم يجزي؟ فقال : عن سبعين.
(٧٠٤) ٤٣ ـ وروى سعد بن عبد الله عن
محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن سوادة القطان وعلي بن اسباط عن ابي
الحسن الرضا