نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 208
ابي عمير عن حماد عن
الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : تجزي البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
(٦٩٦) ٣٥ ـ روى الحسين بن سعيد عن فضالة
عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
قال : لا تجوز [١]
إلا عن واحد بمنى.
(٦٩٧) ٣٦ ـ والذي رواه موسى بن القاسم
عن ابي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا
كانوا أهل خوان واحد.
(٦٩٨) ٣٧ ـ وروى الحسين بن سعيد عن ابن
فضال عن يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن البقرة يضحى بها فقال : تجزي عن سبعة.
(٦٩٩) ٣٨ ـ وروى سعد بن عبد الله عن
محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا
اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
(٧٠٠) ٣٩ ـ وعنه عن ابي جعفر عن العباس
بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام عن علي عليهالسلام
قال : البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر
متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.
[١] في الاستبصار
(لا تجوز البدنة والبقرة الا عن واحد) لكن ما بايد ينا من النسخ خال عن هذه
الزيادة ويؤيد ذلك خلو الوافي منها ..