responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 208

ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تجزي البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.

(٦٩٦) ٣٥ ـ روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : لا تجوز [١] إلا عن واحد بمنى.

(٦٩٧) ٣٦ ـ والذي رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.

(٦٩٨) ٣٧ ـ وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البقرة يضحى بها فقال : تجزي عن سبعة.

(٦٩٩) ٣٨ ـ وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.

(٧٠٠) ٣٩ ـ وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام عن علي عليه‌السلام قال : البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.


[١] في الاستبصار (لا تجوز البدنة والبقرة الا عن واحد) لكن ما بايد ينا من النسخ خال عن هذه الزيادة ويؤيد ذلك خلو الوافي منها ..

(٦٩٦) (٦٩٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦.

(٦٩٨) (٦٩٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٤.

(٧٠٠) الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست