نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 181
فسده بنفسك وراحلتك
فان الله يحب ان تسد تلك الخلال واسهل عن الهضبات واتق الاراك ونمرة عرنة وثوية
وذا المجاز فانه فليس من عرفة فلا تقف فيه. ولا بأس بالنزول تحت الاراك إلا انه لا
ينبغي ان تقف هناك بل تجئ إلى الموقف فتقف به ، وروى ذلك :
(٦٠٥) ٩ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد عن الحسين عن علي ابن الصلت عن زرعة عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي
عبد الله عليهالسلام قال : لا
ينبغي الوقوف تحت الاراك ، فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا
بأس.
(٦٠٦) ١٠ ـ وروى الحسين بن سعيد عن محمد
بن سنان عن عبد الله ابن مسكان عن ابى بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان أصحاب الاراك الذين ينزلون تحت
الاراك لا حج لهم. يعنى من وقف تحته فاما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به ، والدليل
عليه الخبر الأول. والغسل يوم عرفة بعد الزوال وينبغى ان يجمع الانسان بين
الصلاتين ليتفرغ للدعاء ، روى :
(٦٠٧) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن على بن
ابراهيم عن ابيه عن حماد عن الحلبي قال : قال قال أبو عبد الله عليهالسلام ك الغسل يوم عرفه إذا زالت الشمس ويجمع
بين الظهر والعصر باذان واقامتين. ويقطع التلبية عند زوال الشمس ، روى :
(٦٠٨) ١٢ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم
عن معاوية بن عمار عن