responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 170

ولكن يمضي على احرامه. والمتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما ادرك الموقفين وسواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه ان يلحق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه ، إلا ان مرات الناس تتفاضل في الفضل والثواب ، فمن ادرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه اكثر ومتعته اكمل ممن لحق بالليل ، ومن ادرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال ، والاخبار التي وردت في ان من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة ، المراد بها فوت الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية ، وما تضمنت من قولهم عليهم‌السلام : وليجعلها حجة مفردة ، فالانسان بالخيار في ذلك بين ان يمضي المتعة وبين ان يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين ، وكانت حجته غير حجة الاسلام التي لا يجوز فيها الافراد مع الامكان حسب ما قدمناه وانما يتوجه وجوبها والحتم على ان تجعل حجة مفردة لمن غلب على ظنه انه ان اشتغل بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان ، ومهما حملنا هذه الاخبار على ما ذكرناه فلم نكن قد دفعنا شيئا منها ، اما الذي يدل على ما ذكرناه أولا ما رواه :

(٥٦٥) ١١ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما ادرك الناس بمنى.

(٥٦٥) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا انه سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة متى تكون؟ قال : يتمتع ما ظن انه يدرك الناس بمنى.


(٥٦٥) (٥٦٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 5  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست