نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 15
من ماله ثم ليبعثه
مكانه فان مات من وجب عليه الحج فليحج عنه من صلب ماله ، يدل عى ذلك ما رواه :
(٤١) ٤١ ـ موسى بن القاسم عن عثمان بن
عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم
يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
(٤٢) ٤٢ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن
عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا قال : عليه أن يحج عنه من ماله رجلا
صرورة لا مال له.
(٤٣) ٤٣ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن
عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه؟ قال : نعم. فان كان الرجل لا مال له
ولولده مال ، فانه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير اسراف وتقتير ، يدل عى ذلك
ما رواه :
(٤٤) ٤٤ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن
سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم يحج منه حجة الاسلام ، قلت : وبنفق منه؟
قال : نعم ثم قال : ان مال الولد لوالده ، ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقضى ان المال والولد للوالد