نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 134
لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك
ناسيا فانه يجزيه والحال على ما وصفناه ، واما مع العلم بذلك فلا يجوز له فعله حسب
ما تضمنه الخبر الاول وليس في الخبر انه فعله عامدا أو ناسيا. ولا بأس ان يكتفي
الرجل باحصاء صاحبه في الطواف ، فان شك هو ومن معه فليبنوا على ما تيقنوا منه ، فان
لم يتيقنوا منه شيئا أعادوا الطواف من أوله ، روى ذلك :
(٤٤٠) ١١٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟
فقال : نعم.
(٤٤١) ١١٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
أبيه عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم : احفظوا
الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم : معي ستة اشواط قال : ان شكوا كلهم
فليستأنفوا ، وان لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا. وبكره للرجل ان
يطوف وعليه برطلة [١]
روى ذلك :
(٤٤٢) ١١٤ ـ محمد بن يعقوب عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد عن مثنى عن زياد بن يحيى الحنظلي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة.
(٤٤٣) ١١٥ ـ وروى الحسين بن سعيد عن
صفوان عن يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد الله عليهالسلام
اطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك
برطلة ، لا تلبسها حول الكعبة فانها من زي اليهود.
[١] البرطلة : بضم الباء
وسكون الراء تشديد الام المفتوحة قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما ..
(٤٤٠)(٤٤١)(٤٤٢)
الكافي ج ١ ص ٢٨٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٥.