نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 5 صفحه : 115
(٣٧٢) ٤٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: انما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، فاما النافلة فلا
بأس.
(٣٧٣) ٤٥ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن
محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : انما يكره القران في الفريضة
فاما في النافلة فلا والله ما به بأس. والذي يدل على ان الافضل الفصل بين الطوافين
بالصلاة في حال الاختيار ما رواه :
(٣٧٤) ٤٦ ـ محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يطوف يقرن بين اسبوعين؟ فقال
: إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال : فقلت والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك
ولكن إرو لي ما ادين الله عز وجل به فقال : لا تقرن بين اسبوعين ، كلما طفت اسبوعا
فصل ركعتين ، واما انا فربما قرنت الثلاثة والاربعة ، فنظرت إليه فقال ، اني مع
هؤلاء.
(٣٧٥) ٤٧ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن ابي نصر قالا : سألناه
عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال : لا انما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان ابي
يطوف مع محمد ابن ابراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية.
(٣٧٢)(٣٧٣)(٣٧٤)
الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٠ الكافي ج ١ ص ٢٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥١.