نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 79
(٢٢٥) ٦ ـ وعنه عن موسى بن الحسن عن
احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد
الله عليهالسلام مثله ، وقال
: لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما.
قال : حدثني أبو الحسن محمد بن عمرو عن
ابي عبد الله الحسين بن الحسن الحسيني عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : اختلفت
الروايات في الفطرة فكتبت إلى ابي الحسن صاحب العسكر عليهالسلام
أسأله عن ذلك فكتب : إن الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف
الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والاهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط
الشام زبيب ، وعلى اهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، وعلى اهل
طبرستان الارز ، وعلى اهل خراسان البر ، إلا اهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى
أهل مصر البر ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الاعراب
فعليهم الاقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول من ذكر كان أو انثى صغيرا
أو كبيرا حرا أو عبدا فطيما أو رضيعا تدفعه وزنا؟؟ ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل
مائة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما.