نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 74
(٢٠٦) ١٤ ـ وعنه عن ابي جعفر عن علي بن
الحكم عن ابان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة
الفطرة؟ قال : لا.
(٢٠٧) ١٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة؟
فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس على من قبل الفطرة
فطرة. فهذه الاخبار كلها دالة على ان المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة
، وكلما ورد في انه تجب عليه الفطرة فانما ورد على طريق الندب والاستحباب دون
الفرض والايجاب. فما روي في ذلك ما رواه :
(٢٠٨) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قلت : (لابي عبد
الله عليهالسلام) [١] الفقير الذي يتصدق عليه هل تجب عليه
صدقة الفطرة؟ قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه.
(٢٠٩) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد
الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار
قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا
أو يأكل هو وعياله؟ فقال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن
* (١) ما بين
القوسين ليس في الكافي.
(٢٠٦)(٢٠٧)(٢٠٨)
الاستبصار ج ٢ ص ٤١ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.