responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 67

(١٨٢) ٤ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما في الخضرة؟ قال : وما هي؟ قلت : القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال : لا شئ عليه إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ، وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك [١] وأشباهه فيه زكاة؟ قال : لا قلت : قيمته؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.

١٩ ـ باب حكم الخيل في الزكاة

قال الشيخ رحمه‌الله : (وتزكى الخيل الاناث العتاق السائمة والبراذين الاناث السائمة سنة غير فريضة).

(١٨٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما‌السلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.

(١٨٤) ٢ ـ حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام هل على البغال شئ؟ فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟


* (١) الفرسك : كزبرج الخوخ وقيل هو مثل الخوخ أجرد املس احمر واصفر وطعمه كطعم الخوخ وفي الصحاح انه ضرب من الخوخ ليس ينفلق عن نواة.

(١٨٢) الكافي ج ١ ص ١٤٤.

(١٨٣) الاستبصار ج ٢ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ١٥٠.

(١٨٤) الكافي ج ١ ص ١٥٠.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست