نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 67
(١٨٢) ٤ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن
ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
ما في الخضرة؟ قال : وما هي؟ قلت : القصب والبطيخ ومثله من الخضر فقال : لا شئ
عليه إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ، وعن شجر الغضاة من
الخوخ والفرسك [١]
وأشباهه فيه زكاة؟ قال : لا قلت : قيمته؟ قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.
١٩
ـ باب حكم الخيل في الزكاة
قال الشيخ رحمهالله
: (وتزكى الخيل الاناث العتاق السائمة والبراذين الاناث السائمة سنة غير فريضة).
(١٨٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهماالسلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في
كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.
(١٨٤) ٢ ـ حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت
لابي عبد الله عليهالسلام
هل على البغال شئ؟ فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟
* (١) الفرسك : كزبرج
الخوخ وقيل هو مثل الخوخ أجرد املس احمر واصفر وطعمه كطعم الخوخ وفي الصحاح انه
ضرب من الخوخ ليس ينفلق عن نواة.