نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 65
(١٧٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عليهالسلام عن الحرث ما يزكى منه فقال : البر
والشعير والذرة والدخن والارز والسلت [١]
والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه.
(١٧٦) ٢ ـ حريز عن زرارة عن ابي عبد
الله عليهالسلام مثله وقال :
كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة ، وقال : جعل
رسول الله صلىاللهعليهوآله الصدقة في
كل شئ أنبتت الارض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه.
(١٧٧) ٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
ابراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام في الذرة شئ؟ قال : الذرة والعدس
والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق
التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.
(١٧٨) ٤ ـ وعنه عن ابراهيم عن حماد عن
حريز عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
هل في الارز شئ؟ فقال : نعم ثم قال : ان المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز فيقال فيه
ولكنه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه؟! وعامة خراج العراق منه.
* (١) السلت : بالضم
الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه وعن الازهري انه قال : هو كالحنطة في
ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته.