responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 62

والمدينة فهو صدقة.

(١٦٦) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن ابراهيم الهاشمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة.

١٦ ـ باب ما يجب ان يخرج من الصدقة

وأقل ما يعطى

قال الشيخ رحمه‌الله : (وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمس دراهم وليس لاكثره حد) إلى آخر الباب.

(١٦٧) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.

(١٦٨) ٢ ـ سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن إسحاق بن ابراهيم


* (١٦٦) الكافي ج ١ ص ١٧٩.

(١٦٧) الاستبصار ج ٢ ص ٣٨ الكافي ج ١ ص ١٥٥.

(١٦٨) الاستبصار ج ٢ ص ٣٨.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست