نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 62
والمدينة فهو صدقة.
(١٦٦) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن ابراهيم
الهاشمي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا
تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ،
هذه المياه عامتها صدقة.
١٦
ـ باب ما يجب ان يخرج من الصدقة
وأقل
ما يعطى
قال الشيخ رحمهالله
: (وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمس دراهم وليس لاكثره حد) إلى آخر
الباب.
(١٦٧) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يعطى أحد من
الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين
فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
(١٦٨) ٢ ـ سعد بن عبد الله عن ابراهيم
بن إسحاق بن ابراهيم