نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 55
عن ابى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها
في أهل بيته وهم يتولونك؟ فقال : نعم. فأما إذا كانوا مخالفين فلا يجوز أن يعطوا
وإن كانوا أقارب ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٤٦) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن احمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن ابي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع فقال : اعطي
قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفونك؟ قال فقال : لا تعط الزكاة إلا مسلما واعطهم
من غير ذلك ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام
: أترون إنما في المال الزكاة وحدها ، ما فرض الله عز وجل في المال من غير الزكاة
أكثرها مما تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا
عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
(١٤٧) ٤ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت
الرضا عليهالسلام عن الرجل له
قرابة وموال وأيتام يحبون أمير المؤمنين عليهالسلام
وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من الزكاة؟ قال : لا.
(١٤٨) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن زرعة عن سماعة ومحمد بن ابي نصر [١]
عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال : لا
ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد. فأما من
لا تحل له الزكاة فقد روى :
[١] الذي في الكافي
(محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن
محمد عن ابي بصير الخ) وهو الصواب.
* (١٤٦)(١٤٧)(١٤٨)
الكافي ج ١ ص ١٥٦ بتفاوت في السند في الثالث.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 55