responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 48

وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقه ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك كان ضامنا روى ذلك :

(١٢٦) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، فقلت : فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال : لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها [١].

١٢ ـ باب اصناف أهل الزكاة

قال الشيخ رحمه‌الله : (وهم ثمانية أصناف) ثم ذكر تفاصيلهم :

(١٢٧) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن الحسن عن سعيد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح ان يأخذها؟ قال : هي تحل للذين وصف الله تعالى في كتابه (للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) [٢] وقد تحل الزكاة لصاحب سبعمائة وتحرم على صاحب خمسين درهما فقلت له : كيف يكون هذا؟!! فقال : إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فانها تحرم عليه إذا كان وحده


* (١) نسخة في بعض المخطوطات (حتى يخرجها) وهو الذي في الكافي والوافي.

[٢] سورة التوبة آية ٦١.

* (١٢٦) الكافي ج ١ ص ١٥٧.

(١٢٧) الكافي ج ١ ص ١٥٩ الفقيه ج ٢ ص ١٧.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست