نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 48
وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرقه ووجد
لها موضعا فلم يفعل ثم هلك كان ضامنا روى ذلك :
(١٢٦) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها
فضاعت فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، فقلت : فان لم يجد لها أهلا
ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال : لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن
من حين أخرها [١].
١٢
ـ باب اصناف أهل الزكاة
قال الشيخ رحمهالله
: (وهم ثمانية أصناف) ثم ذكر تفاصيلهم :
(١٢٧) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
العباس عن علي بن الحسن عن سعيد عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح
ان يأخذها؟ قال : هي تحل للذين وصف الله تعالى في كتابه (للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
وابن السبيل فريضة من الله)[٢] وقد تحل
الزكاة لصاحب سبعمائة وتحرم على صاحب خمسين درهما فقلت له : كيف يكون هذا؟!! فقال
: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه
وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فانها تحرم عليه إذا كان وحده
* (١) نسخة في بعض
المخطوطات (حتى يخرجها) وهو الذي في الكافي والوافي.