نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 46
علي بن فضال عن يونس
بن يعقوب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
زكاتي تحل علي شهرا فيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون
عندي عدة؟ فقال : إذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ واعطها كيف شئت ، قال
: قلت فان انا كتبتها واثبتها يستقيم لي؟ قال : نعم لا يضرك.
قال الشيخ رحمهالله
: (ويجوز له اخراجها الى بلد آخر).
يدل على ذلك ما رواه :
(١٢٠) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
ابى عمير عمن أخبره عن درست بن ابى منصور عن رجل عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : في الزكاة يبعث بها الرجل
الى بلد غير بلده فقال : لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع ـ الشك من ابي احمد ـ.
(١٢١) ١٢ ـ وعنه عن ابراهيم بن ابي
اسحاق عن عبد الله بن حماد الانصاري عن ابان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن
العبد الصالح عليهالسلام
قال : قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال : يضعها في
اخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فان لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال : يبعث بها إليهم قلت
: فان لم يجد من يحملها إليهم؟ قال : يدفعها الى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم؟ قال :
ما لغيرهم الا الحجر.
(١٢٢) ١٣ ـ وعنه عن عبد الله بن جفعر
وغيره عن احمد بن حمزة قال : سألت ابا الحسن الثالث عليهالسلام
عن الرجل يخرج زكاته من بلد الى بلد آخر ويصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال : نعم.
قال الشيخ رحمهالله
: (فان وجد لها أهلا فلم يضعها فيهم ووجه بها الى