نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 4
عن حريز عن محمد بن
مسلم قال : سألته عليهالسلام
عن الحرث ما يزكى منه فقال : البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس
والسمسم كل ذلك يزكى واشباهه.
(٨) ٨ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن ابن
سماعه عمن ذكره عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الحرث مما يزكى ، فقال : البر والشعير والذرة والارز والسلت والعدس
كل هذا مما يزكى ، وقال : كلما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة. وما يجري
مجراهما ما يتضمن وجوب الزكاة عليه فانها محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض
والايجاب. وانما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار ، ولان فيما قدمنا ذكره من الاخبار
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
عفا عما سوى ذلك ، ولو كانت هذه الاشياء مما يجب فيه الزكاة لما كانت معفوا عنها ،
والذى يبين عما ذكرناه ويوضحه انهم لم يقولوا أن في هذه الاشياء زكاة على جهة
الفرض والايجاب.
(٩) ٩ ـ ما رواه علي بن الحسن بن فضال
عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن
محمد بن الطيار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عما يجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر
والزبيب والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله
عما سوى ذلك ، فقلت : اصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال : فقال : وما هو؟ قلت
الارز قال : نعم ما اكثره فقلت : أفيه الزكاة؟ قال : فزبرنى قال : ثم قال : أقول
لك ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
عفا عما سوى ذلك وتقول لي ان عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة!!!.
* (٨)(٩)
الاستبصار ج ٢ ص ٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٤.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 4