responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 39

ان الزكاة على المتقبل ، فان اشترط فان الزكاة عليهم ، وليس على ان الارض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ مما اقطعه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله . فليس هذا الخبر منافيا لما ذكرناه لان المراد بقوله وليس على المتقبل زكاة انه ليس عليه زكاة جميع ما خرج من الارض ، وان كان يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعد المقاسمة ، والذي يدل على ما قلناه الخبر الذي قدمناه عن محمد بن مسلم وابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال في حديثه : وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر وإنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ، فكان هذا الخبر مفصلا والخبر الآخر مجملا ، والحكم بالمفصل على المجمل أولى من الحكم بالمجمل على المفصل ، فأما ما تضمن هذا الحديث من قوله عليه‌السلام : وليس على اهل الارضين اليوم زكاة فانه قد رخص اليوم لمن وجبت عليه الزكاة واخذ منه السلطان الجائر ان يحتسب به من الزكاة ، وإن كان الافضل إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم به والذي يدل على هذه الرخصة ما رواه :

(٩٨) ١٠ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان اصحاب ابي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم ، وانه ليعلم ان الزكاة لا تحل إلا لاهلها فأمرهم ان يحتسبوا به فجاز ذا والله لهم ، فقلت : أي أبه انهم ان سمعوا ذلك لم يزك احد فقال : اي بني حق احب الله ان يظهره.

(٩٩) ١١ ـ وعنه عن احمد بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي نجران وعلي


* (٩٨) (٩٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧ الكافي ج ١ ص ١٥٣ بتفاوت في السند والمتن.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست