نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 34
فأما الذي يدل على انه إذا رجع المال
الى صاحبه لا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول ما رواه :
(٨٧) ١١ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي ابراهيم عليهالسلام
الدين عليه زكاة؟ فقال : لا حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكيه؟ فقال : لا حتى
يحول عليه الحول في يديه.
(٨٨) ١٢ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن
ابراهيم بن ابي محمود قال : قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام
الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل اليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال
: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.
١٠
ـ باب وقت الزكاة
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة).
(٨٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل
غائب هل عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت : أيزكيه حين يقدم؟ قال : لا حتى يحول
عليه الحول.