نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 32
يأتيه ولا يرد عليه
رأس المال كم يزكيه؟ قال : سنة واحدة.
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه).
يدل على ذلك ما رواه :
(٨٠) ٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ايوب
بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : قلت
له ليس في الدين زكاة؟ فقال : لا.
(٨١) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن درست عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في الدين زكاة إلا أن يكون
صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.
(٨٢) ٦ ـ علي بن الحسن عن احمد ومحمد
ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال : سألت ابا
عبد الله عليهالسلام عن الرجل
يكون له الدين أيزكيه؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان
لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا زكاة على القارض وعلى المستقرض زكاته ما دام في يده فإذا رجع الى صاحبه
وحال عليه الحول وجب عليه).
يدل على ذلك ما رواه :
(٨٣) ٧ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل استقرض