responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 317

ابن يعقوب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه‌السلام قال : لا اجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين.

(٩٦٣) ٣١ ـ محمد بن على بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن حبيب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تجوز الشهادة لرؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وانما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية.

(٩٦٤) ٣٢ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصر غيره له ان يصوم؟ قال : إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس.

(٩٦٥) ٣٣ ـ محمد عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن خلاد بن عمارة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : دخلت على ابي العباس في يوم شك وانا اعلم انه من شهر رمضان وهو يتغدى فقال : يا ابا عبد الله ليس هذا من ايامك ، قلت لم يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلا بصومك ولا افطاري إلا بافطارك قال فقال : ادن قال : فدنوت فأكلت وانا اعلم انه من شهر رمضان.

(٩٦٦) ٣٤ ـ وعنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابي الجارود قال سألت ابا جعفر عليه‌السلام انا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى فلما دخلت على ابي جعفر عليه‌السلام وكان بعض أصحابنا يضحي فقال : الفطر يوم يفطر الناس ، والاضحى يوم يضحي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس.

(٩٦٧) ٣٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة


(٩٦٤) الفقيه ج ٢ ص ٧٧.

(٩٦٧) الكافي ج ١ ص ١٩٠ الفقيه ج ٢ ص ٨٢.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست