نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 294
بمكة يصلي في أي
بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه.
(٨٩٣) ٢٥ ـ علي بن الحسن عن محمد بن علي
عن ابي جميلة عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، ومحمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا مرض المعتكف أو طمثت المراة
المعتكفة فانه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم.
(٨٩٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن القاسم ابن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عينية
عن الزهري عن علي بن الحسين عليهماالسلام
قال : يوما : يا زهري من أين جئت؟ فقلت
: من المسجد ، فقال : فيم كنتم؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم فاجمع رأي ورأي أصحابي
على انه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان فقال : يا زهري ليس كما قلتم ، الصوم
على اربعين وجها ، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة أوجه منها
صيامهن حرام ، واربعة عشر وجها منها صاحبها بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر وصوم
الاذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التاديب ، وصوم الاباحة ، وصوم السفر والمرض ، قلت : جعلت
فداك ففسرهن لي؟
(٨٩٣)(٨٩٤) الكافي
ج ١ ص ١١٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.