responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 287

لم يتمكن من ذلك ايضا يقضي ذلك اليوم وليس عليه شئ وهذا كما بيناه فيمن افطر يوما من شهر رمضان على العمد دون الخطأ وحكم النذر حكمه على ما بيناه.

(٨٦٨) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك رجل نذر ان يصوم اياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فافطر أيبتدئ في صومه ام يحتسب بما مضى؟ فكتب عليه‌السلام يحتسب بما مضى. واما ما ذكره رحمه‌الله من حكم النذر في حال السفر فقد بيناه فيما تقدم في باب احكام المسافرين واشبعنا القول فيه فلا وجه لاعادته في هذا المكان.

٦٦ ـ باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام

(٨٦٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام

قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر الميزر وطوى فراشه فقال بعضهم : واعتزل النساء ، فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام : اما اعتزال النساء فلا.

(٨٧٠) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لابي عبد الله عليه‌السلام اني اريد ان اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال : لا تخرج


(٨٦٨) الكافي ج ١ ص ٢٠١.

(٨٦٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢٠.

(٨٧٠) الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست