responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 260

محظورا لما رواه :

(٧٧٢) ١٠ ـ سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيره عن ابي داود المسترق وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي غندر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم؟ فقال : لا بأس به.

(٧٧٣) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحجامة للصائم فقال : نعم إذا لم يخف ضعفا.

(٧٧٤) ١٢ ـ وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم يحتجم فقال : لا بأس إلا ان يتخوف على نفسه الضعف.

(٧٧٥) ١٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.

(٧٧٦) ١٤ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان يحتجم الصائم إلا في رمضان فاني اكره ان يغرر بنفسه إلا ان يخاف على نفسه ، وانا إذا اردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا. فليس بمناف لما ذكرناه لانه انما كره الحجامة في رمضان وعلقه بحال الضرورة


(٧٧٢) (٧٧٣) (٧٧٤) (٧٧٥) الاستبصار ج ٢ ص ٩٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.

(٧٧٦) الاستبصار ج ٢ ص ٩١.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست