نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 260
محظورا لما رواه :
(٧٧٢) ١٠ ـ سعد بن عبد الله عن الحسن بن
علي عن عبد الله بن المغيره عن ابي داود المسترق وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن
ابي غندر قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم؟ فقال : لا بأس به.
(٧٧٣) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن يحيى عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلا قال : سألت ابا عبد
الله عليهالسلام عن الحجامة
للصائم فقال : نعم إذا لم يخف ضعفا.
(٧٧٤) ١٢ ـ وعنه عن علي بن النعمان عن
سعيد الاعرج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الصائم يحتجم فقال : لا بأس إلا ان يتخوف على نفسه الضعف.
(٧٧٥) ١٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن عبد
الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام
قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلىاللهعليهوآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل
للصائم.
(٧٧٦)١٤ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد
عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بان يحتجم الصائم إلا في
رمضان فاني اكره ان يغرر بنفسه إلا ان يخاف على نفسه ، وانا إذا اردنا الحجامة في
رمضان احتجمنا ليلا. فليس بمناف لما ذكرناه لانه انما كره الحجامة في رمضان وعلقه
بحال الضرورة
(٧٧٢)(٧٧٣)(٧٧٤)(٧٧٥) الاستبصار ج ٢ ص ٩٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.