نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 258
٦٣
ـ باب حكم العلاج للصائم والكحل
والحجامة
والسواك ودخول الحمام وغير ذلك
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في اذنه ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك ، ويكتحل
بساير الاكحال ، ويحتجم ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف).
(٧٦٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال : لا
بأس به.
(٧٦٤) ٢ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب
فيها الدواء؟ قال لا بأس به.
(٧٦٥) ٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الصائم يكتحل؟ قال : لا
بأس به ليس بطعام ولا شراب.
(٧٦٦) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
الحسين بن ابي غندر [١]
عن ابن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الكحل للصائم فقال :
* (١) بضم العين
واسكان النون وفتح الدال ، عن ايضاح العلامة.