نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 256
خارج لم يدخل فهو
بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
(٧٥٧) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل قدم من سفر في شهر رمضان
فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله
فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
٦٢
ـ باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار
(٧٥٨) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة
قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليهالسلام اسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه
والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام [١]؟
فقال : بل الانسان على نفسه بصيرة وقال : ذاك إليه هو اعلم بنفسه.
(٧٥٩) ٢ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن محمد
بن عيسى عن رجل عن سماعة قال : سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار
كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان
وجد ضعفا فليفطر ، وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.
(٧٦٠) ٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى وغيره
عن محمد بن أحمد عن أحمد
[١] في الفقيه (من
قيام) وفي الكافي (قائما) وكأنه سقط من النسخة وهو المراد على كل حال.