نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 24
٦
ـ باب زكاة البقر
قال الشيخ رحمهالله
: (وليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة
الى الاربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة) الى آخر الباب.
(٥٧) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل
عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهماالسلام
قالا : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ ، وفي أربعين
بقرة بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الاربعين شئ حتى تبلغ اربعين ، فإذا
بلغت اربعين ففيها مسنة ، وليس فيما بين الاربعين الى الستين شئ فإذا بلغت الستين
ففيها تبيعان الى سبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة الى الثمانين ، فإذا
بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنة ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث حوليات ، فإذا بلغت
عشرين ومائة ففي كل اربعين ، مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيف
شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية ، وكل
ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه
الحول وجبت فيه.
٧
ـ باب زكاة الغنم
قال الشيخ رحمهالله
: (والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة) الى آخر الباب.