responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 22

وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فان زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت فبنتا لبون إلى تسعين ، فان زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فان زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين إبنة لبون ، وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف التي سميناها ، وكل شئ كان من هذه الاصناف من الدواجن [١] والعوامل [٢] فليس فيها شئ وما كان من هذه الاصناف الثلاثة الابل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج. فأما الخبر الذي رواه :

(٥٥) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا : في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها إبنة مخاض وليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها إبنة لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ، ثم ترجع الابل على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ، وليس على العوامل شئ ، وانما ذلك


* (٥٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠ الكافي ج ١ ص ١٥٠.

(١) الداوجن : الحمام وغيره مما ألف البيوت واستأنس

(٢) العوامل : جمع عاملة وهي بقر الحرث والدياسة.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست