responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 214

لان عند حصول شئ من هذه الاعذار يجوز تأخير الغسل ولا يلزم القضاء ولا الكفارة ، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على هذا المعنى فلا وجه لاعادته. والمتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كان للصلاة فلا شئ عليه مما يدخل منه في حلقه ، وان كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء وتلزمه الكفارة ، ويدل ايضا على ذلك ما رواه :

(٦٢١) ٢٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : حدثني سليمان بن حفص المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الاكل والشرب والنكاح. واما السعوط فليس في شئ من الاخبار انه يلزم المستعط الكفارة وانما وردت مورد الكراهية ، وقد بينا ذلك ويزيده بيانا ما رواه :

(٦٢٢) ٢٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن براقة الاصبهاني عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما‌السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم.

(٦٢٣) ٣٠ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام انه كره السعوط للصائم.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست