responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 210

الحسين عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاء ولا يعودن فاما حكم الجنب بالليل فقد ذكر الشيخ رحمه‌الله : (ان من اجنب فنام على نية ان يغتسل قبل الفجر فاستمر به النوم الى طلوع الفجر فليس عليه قضاء ولا كفارة بل يغتسل ويصوم ، فان انتبه ثم نام ثانيا ونوى أن يغتسل قبل الفجر واستمر به النوم الى طلوع الفجر فعليه القضاء دون الكفارة فان نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة). فاما الذي يدل على القسم الاول ما رواه :

(٦٠٨) ١٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال : يتم صومه ولا قضاء عليه.

(٦٠٩) ١٦ ـ وعنه عن النوفلي عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن ابي زينبة قال : كتبت الى ابي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام اسأله عن رجل اجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب عليه‌السلام الي بخطه اعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه.

(٦١٠) ١٧ ـ وعنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه عن إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح أي شئ عليه قال : لا يضره هذا ولا يفطر فان ابي عليه‌السلام قال : قالت عائشة ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اصبح جنبا من جماع غير احتلام قال : لا يفطر


* (٦٠٨) (٦٠٩) الاستبصار ج ٢ ص ٨٥.

(٦١٠) الاستبصار ج ٢ ص ٨٥.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست