responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 20

٥ ـ باب زكاة الابل

قال الشيخ رحمه‌الله : (وليس فيما دون الخمس من الابل شئ فإذا بلغت خمسا ففيها شاة) إلى آخر الباب.

(٥٢) ١ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة فقال : ليس فيما دون الخمس من الابل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض [٣] إلى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها إبنة لبون انثى إلى خمس واربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا


* (٣) اسنان الابل : فابن الناقة من اول يوم تطرحه أمه الى تمام السنة هو حوار ، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت ، فإذا دخل في السنة الثالثة فيسمى ابن لبون وذلك ان امه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة فيسمى الذكر حقا والانثى حقة لانه قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت الفحل ، فإذا دخل في الخامسة فيسمى جذعا ، فإذا دخل في السادسة فيسمى ثنيا لانه قد القى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة فيسمى رباعيا لانه قد القى رباعيته ، فإذا دخل في الثامنة فيسمى سديسا لانه قد القى السن الذي بعد الرباعية ، فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه فيسمى بازلا ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ، والاسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض الى الجذع.

(٥٢) الاستبصار ج ٢ ص ١٩.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست