نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 20
٥
ـ باب زكاة الابل
قال الشيخ رحمهالله
: (وليس فيما دون الخمس من الابل شئ فإذا بلغت خمسا ففيها شاة) إلى آخر الباب.
(٥٢) ١ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن
محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الزكاة فقال : ليس فيما دون الخمس من الابل شئ ، فإذا كانت خمسا
ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس
عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس
وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة
مخاض [٣] إلى خمس
وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين
ففيها إبنة لبون انثى إلى خمس واربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا
* (٣) اسنان الابل :
فابن الناقة من اول يوم تطرحه أمه الى تمام السنة هو حوار ، فإذا دخل في الثانية
سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت ، فإذا دخل في السنة الثالثة فيسمى ابن لبون وذلك ان
امه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة فيسمى الذكر حقا والانثى حقة لانه
قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت الفحل ، فإذا دخل في الخامسة فيسمى جذعا ، فإذا
دخل في السادسة فيسمى ثنيا لانه قد القى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة فيسمى رباعيا
لانه قد القى رباعيته ، فإذا دخل في الثامنة فيسمى سديسا لانه قد القى السن الذي
بعد الرباعية ، فإذا دخل في التاسعة وطرح نابه فيسمى بازلا ، فإذا دخل في العاشرة
فهو مخلف ، والاسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض الى الجذع.