نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 184
أمرنا ان يصومه
الانسان على انه من شعبان ونهينا عن ان يصومه الانسان على انه من شهر رمضان وهو لم
ير الهلال.
٤٣
ـ باب علامة وقت فرض الصيام وايام
الشهر
ودليل وقت الافطار
(٥١٢) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان واحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان
عن ابن مسكان عن ابي بصير عن أحدهما عليهماالسلام
في قول الله عزوجل (أحل لكم ليلة الصيام
الرفث إلى نسائكم)[١] الآية فقال
: نزلت في خوات بن جبير الانصاري وكان مع النبي صلىاللهعليهوآله
في الخندق وهو صائم وأمسى على تلك الحال ، وكان قبل ان تنزل هذه الآية إذا نام
احدهم حرم عليه الطعام فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال : هل عندكم طعام؟ فقالوا
: لا اقم حتى نصنع لك طعاما فاتكى فنام فقالوا له : قد غفلت؟ فقال : نعم فبات على
تلك الحال وأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمر رسول الله صلىاللهعليهوآله فلما رأى الذي به أخبره كيف كان امره
فأنزل الله عزوجل فيه الآية : (كلوا واشربوا حتى
يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر)[٢].
(٥١٣) ٢ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن
أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الخيط الابيض من الخيط الاسود فقال : بياض النهار من سواد الليل ،