نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 179
الليلة المستقبلة
بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق ، فاما مع زوال العلة وكون السماء
مصحية فلا تعتبر هذه الاشياء ويجري ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد ، انما
يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة ، ومتى لم يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على
وجه من الوجوه بل يحتاج الى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه ، ونحن متى استعملنا
هذه الاخبار في بعض الاحوال برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها ، واما ما رواه :
(٤٩٦) ٦٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابراهيم بن محمد المزني عن عمران
الزعفراني قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
ان السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال : انظر
اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس.
(٤٩٧) ٦٩ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن ابراهيم الاحول عن عمران الزعفراني قال : قلت
لابي عبد الله عليهالسلام
: انا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم؟ قال : انظر
اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة ايام وصم اليوم الخامس. فهذان الخبران
الوجه فيهما انه إذا كانت السماء متغيمة على ما تضمنا ، فعلى الانسان أن يصوم يوم
الخامس من صيام يوم السنة الماضية على انه من شعبان ان لم يكن صح عنده نقصانه
احتياطا ، فان اتفق انه يكون من شهر رمضان فقد اجزأ عنه. وان كان من شعبان كتب له
من النوافل ، ويجري هذا مجرى صيام يوم الشك ، وليس في الخبر أنه يصوم يوم الخامس
على انه من شهر رمضان ، وإذا لم يكن هذا في ظاهره
* (٤٩٥) الاستبصار
ج ٢ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٧٨.