نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 177
فهذان الخبران ايضا مما لا يصح الاعتراض
بهما على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة ، لانهما غير معلومين ، وما يكون هذا
حكمه لا يجب المصير إليه ، مع انهما لو صحا لجاز أن يكون المراد بهما إذا شهد
برؤيته قبل الزوال شاهدان من خارج البلد يجب الحكم عليه بان ذلك اليوم من شوال ، وليس
لاحد أن يقول ان هذا لو كان مرادا لما كان لرؤيته قبل الزوال فائدة لانه متى شهد
الشاهدان وجب العمل بقولهما ، لان ذلك انما يجب إذا كان في البلد علة ولم يروا
الهلال ، والمراد بهذين الخبرين ألا يكون في البلد علة لكن اخطأوا رؤية الهلال ثم
رأوه من الغد قبل الزوال واقترن الى رؤيتهم شهادة الشهود وجب العمل به ، والذي يدل
على انه متى تجرد عن شهادة الشهود لا يجب المصير إليه وان رؤي قبل الزوال ما رواه
:
(٤٩٠) ٦٢ ـ علي بن حاتم عن محمد بن جعفر
عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه عليهالسلام جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان
[١] فيرى من
الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا
رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليهالسلام
: تتم الى الليل فانه ان كان تاما رؤي قبل الزوال.
(٤٩١) ٦٣ ـ وعنه عن الحسن بن علي عن
أبيه عن الحسن عن يوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا رأيتم الهلال فافطروا وأشهدوا
عليه عدولا [٢]
من المسلمين ، فان لم تروا الهلال
* (١) في الاستبصار
(الهلال في شهر رمضان) وهو الصواب لان ما في الاصل لا يستقيم الا بتكلف.