responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 159

ان ينادي اقضوا يوما فان الشهر تسعة وعشرون يوما.

(٤٤٥) ١٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وافطر للرؤية.

(٤٤٦) ١٨ ـ وعنه عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه أبو عمرو : اخبرني يا مولاي انه ربما اشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحساب قبلنا انه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وافريقية والاندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع عليه‌السلام : لا تصومن الشك افطر لرؤيته وصم لرؤيته.

(٤٤٧) ١٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر عن حفص عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما ، فان كانت متغيمة فاصبح صائما ، وان كانت مصحية وتبصرت ولم تر شيئا فاصبح مفطرا.

(٤٤٨) ٢٠ ـ سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة [١] وانما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية.


* (١) القسامة : هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعى وهي خمسون يمينا.

(٤٤٥) الاستبصار ج ٢ ص ٦٤.

(٤٤٧) الاستبصار ج ٢ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ١٨٤.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست