نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 156
وعشرين يوما اقضي
ذلك اليوم؟ فقال : لا إلا ان تشهد لك بينة عدول فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل
ذلك فاقض ذلك اليوم.
(٤٣١) ٣ ـ وعنه عن الحسن عن القاسم بن
عروة عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية ان يراه واحد ولا اثنان ولا
خمسون.
(٤٣٢) ٤ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن
سماعه [١] قال : صيام
شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين ، ويصيبه
ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.
(٤٣٣) ٥ ـ وعنه عن محمد بن ابي عمير عن
ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن
بالرؤية ، والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا
يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة والف ، وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين ، وزاد
حماد فيه : وليس أن يقول رجل هو ذا هو ، لا اعلم إلا قال ولا خمسون.
(٤٣٤) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
الفضيل عن ابي الصباح عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن ابي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الاهلة فقال :
* (١) هذا الحديث
مقطوع على سماعه ، وفي الاستبصار رواه مرفوعا عن رفاعة عن ابي عبد الله عليهالسلام ولعله سقط من قلم الناسخ.