responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 142

شئ قدير) [١] والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر عظيم ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم [٢] فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبه ، ومن ضرب ما صار الى قوم من موالي من اموال الخرمية [٣] الفسقة فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الى قوم من موالي فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل الى وكيلي ، ومن كان نائبا بعيد الشقة فليتعمد لايصاله ولو بعد حين ، فان نية المؤمن خير من عمله ، فاما الذي اوجب من الغلات والضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك. فان قال قائل : إذا كان الامر في اموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها وفي الغنائم ما وصفتم من وجوب اخراج الخمس منها وكان حكم الارضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالائمة عليهم‌السلام اما لانها يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الانفال والارضين التي ينجلي أهلها عنها ، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج وما يجري مجراها ، فيجب ان لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الاسباب. قيل له : ان الامر وان كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الائمة عليهم‌السلام بالتصرف في هذه الاشياء فان لنا طريقا الى الخلاص مما الزمتموناه ،


* (١) سورة الانفال الآية : ٤١.

[٢] ـ الصلم هو القطع واصطلمه استأصله.

[٣] ـ الخرمية : أصحاب بابك المزدكي وهم الخرمية القديمة قبل الاسلام ومثلهم الخرمية الآخرون بعد الاسلام والجميع اباحيون في اتباع الشهوات واستحلال المحرمات كلها ويقولون ان الناش كلهم شركاء في الاموال والحرم.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست