responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 140

وعلى موالينا ، وما نبذل ونشتري من اعراضنا ممن تخاف سطوته ، فلا تزووه عنا؟؟ ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عاهد عليه ، وليس المسلم من اجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام).

(٣٩٦) ١٨ ـ وعنه قال : قدم قوم من خراسان على ابي الحسن الرضا عليه‌السلام فسألوه ان يجعلهم في حل من الخمس فقال : ما امحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس!!! لا نجعل احدا منكم في حل.

(٣٩٧) ١٩ ـ وروى ابراهيم بن هاشم قال : كنت عند ابي جعفر الثاني عليه‌السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال : يا سيدي اجعلني من عشره الآف درهم في حل فاني أنفقتها فقال له : أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه‌السلام : احدهم يثب على اموال آل محمد وايتامهم ومساكينهم وفقرائهم وابناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول : اجعلني في حل أتراه ظن اني أقول لا أفعل ، والله ليسألنهم الله تعالى عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (واعلم ارشدك الله إن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس بالتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الائمه عليهم‌السلام لتطيب ولادة شيعتهم ، ولم يرد في الاموال ، وما اخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو مختص بالاموال).

يدل على هذا ما رواه :


* (٣٩٦) (٣٩٧) الاستبصار ج ٢ ص ٦٠ الكافي ج ١ ص ٤٢٦.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست