responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 14

أو كان بعلا [٤] ففيه العشر تاما ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ ، وليس فيما أنبتت الارض شئ إلا في هذه الاربعة أشياء.

(٣٥) ٢ ـ علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن ابيهما عن علي بن عقبة عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال : في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ـ والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.

(٣٦) ٣ ـ علي بن الحسن عن محمد بن عبيد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : في ستين صاعا ، وقال في حديث آخر : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا ـ والوسق ستون صاعا ـ وقال : في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السماء والانهار أو كان بعلا فالصدقة وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.

(٣٧) ٤ ـ فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن بن سعيد عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة في التمر


* (٤) : البعل من الارض ما سقته السماء ولم يسق بماء الينابيع ، أو ما شرب من عروقه من غير سقي ولا سماء.

(٣٥) الاستبصار ج ٢ ص ١٤.

(٣٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٥.

(٣٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٦.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست