responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 139

كثير هل فيه شئ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.

(٣٩٢) ١٤ ـ وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. وليس بين الخبرين تضاد لان الخبر الاول تناول حكم المعادن والثاني حكم ما يخرج من البحر ، وليس احدهما هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد.

(٣٩٣) ١٥ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذاء قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : ايما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس.

(٣٩٤) ١٦ ـ وروى الريان بن الصلت قال : كتبت الى ابي محمد عليه‌السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب ابيعه من اجمة هذه الفطيعة؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله تعالى.

(٣٩٥) ١٧ ـ محمد بن يزيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس الى بعض موالي ابي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه (بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب ، لا يحل مال إلا من وجه احله الله ، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا


* (٣٩٢) الكافي ج ١ ص ٤٢٦ الفقيه ج ٢ ص ٢١.

(٣٩٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٢.

(٣٩٥) الاستبصار ج ٢ ص ٥٩ الكافي ج ١ ص ٤٢٦ بتفاوت.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست