نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 134
(٣٧٤) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى عن ابان بن تغلب عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى
فقال : هو من أهل هذه الآية (يسألونك عن الانفال).
(٣٧٥) ٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
بن هلال عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن صفو المال قال : للامام
يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة
فهذا صفو المال.
(٣٧٦) ١٠ ـ علي بن الحسن عن سندي بن
محمد عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : سمعته يقول : الفئ والانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم
صولحوا واعطوا بايديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ ، فهذا
لله ولرسوله صلىاللهعليهوآله فما كان لله
فهو لرسوله صلىاللهعليهوآله يضعه حيث
شاء وهو للامام عليهالسلام
بعد الرسول صلىاللهعليهوآله ، وقوله : (وما
افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال : ألا ترى هو هذا
، واما قوله : (ما افاء الله على رسوله من أهل القرى)[١]
فهذا بمنزلة المغنم كان ابي عليهالسلام
يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما
بقي.
(٣٧٧) ١١ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر
عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : قطائع الملوك كلها للامام وليس للناس
فيها شئ.