نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 133
عليه وولي ذلك ، فاما
الفئ والانفال فهو خالص لرسول الله صلىاللهعليهوآله .
(٣٧٠) ٤ ـ وعنه عن ابراهيم بن هاشم عن
حماد بن عيسى عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه سمعه يقول : ان الانفال ما كان من أرض لم يكن فيه هراقة دم أو قومصولحوا
واعطوا بايديهم فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ ، والانفال
لله وللرسول صلىاللهعليهوآله فما كان لله
فهو للرسول يضعه حيث يحب.
(٣٧١) ٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد
بن علي عن ابي جميلة ، قال : وحدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن ابي جميلة عن محمد
بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الانفال فقال : ما كان من الارضين باد أهلها وفي غير ذلك الانفال
هو لنا ، وقال : سورة الانفال فيها جدع الانف ، وقال : (ما أفاء
الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من
يشاء)[١] وقال : الفئ
ما كان من اموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل والانفال مثل ذلك هو بمنزلته.
(٣٧٢) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر
عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن
محمد بن مسلم قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول وسئل عن الانفال فقال : كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل
نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلىاللهعليهوآله
فما كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله
فهو للامام.
(٣٧٣) ٧ ـ وعنه عن ابي جعفر عن عثمان بن
عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الانفال فقال : كل أرض خربة أو شئ كان
للملوك هو خالص للامام ليس للناس فيها سهم ، وقال : ومنها البحرين لم يوجف عليها
بخيل ولا ركاب.
* (١) سورة الحشر
الآية : ٧.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 133