نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 129
وسهم لابناء سبيلهم
يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم ، فان فضل عنهم شئ يستغنون
عنه فهو للوالي ، وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده
بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم ، وانما جعل الله
هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وابناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس
تنزيها لهم من الله لقرابتهم من رسول الله صلىاللهعليهوآله
، وكرامة لهم من اوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في
موضع الذل والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض ، وهؤلاء الذين جعل الله لهم
الخمس هم قرابة النبي صلىاللهعليهوآله
الذين ذكرهم الله عز وجل قال الله تعالى : (وأنذر عشيرتك الاقربين)[١]
وهم بنو عبد المطلب انفسهم الذكر والانثى منهم ، وليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا
من العرب احد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس ومواليهم وقد تحل صدقات الناس
لمواليهم ، هم والناس سواء ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان
الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول : (ادعوهم
لآبائهم)[٢] وللامام صفو
المال ان يأخذ من هذه الاموال صفوها : الجارية الفارهة والدابة الفارهة أو الثوب
أو المتاع مما يحب أو يشتهي وذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس ، وله ان يسد
بذلك المال جميع ما ينوبه من قبل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من صنوف ما ينوبه
، فان بقي بعد ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في اهله وقسم الباقي على من ولي ذلك ، فان
لم يبق بعد سد النوائب شئ ، فلا شئ لهم ، وليس لمن قاتل شئ من الارضين وما غلبوا
عليه إلا ما احتوى العسكر ، ولا للاعراب من القسمة شئ وان قاتلوا مع الوالي ، لان
رسول الله صلىاللهعليهوآله صالح
الاعراب بان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على