responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 127

والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس ، وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا ان أصحابنا ، يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع ، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لاحد فيه شئ إلا ما اعطاه هو منه ، وبطون الاودية ، ورؤوس الجبال ، والموات كلها هي له وهو قوله تعالى : (ويسألونك عن الانفال) ان تعطيهم منه قال : قل (الانفال لله وللرسول) وليس هو يسألونك عن الانفال وما كان من القرى وميراث من لا وارث له فهو له خاصة وهو قوله عز وجل (وما افاء الله على رسوله من أهل القرى) فاما الخمس فيقسم على ستة اسهم سهم لله وسهم للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل ، فالذي لله ولرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فرسول الله احق به فهو له خاصة ، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وابناء والسبيل من آل محمد عليهم‌السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم اتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.

٣٧ ـ باب قسمة الغنائم

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا غنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسيف قسمه الامام على خمسة اسهم فجعل اربعة منها بين من قاتل عليه وجعل السهم الخامس ستة اسهم ثلاثة منها له خاصة سهمان وراثة وسهم له وثلاثة اسهم أخر لايتامهم ومساكينهم وابناء سبيلهم يقسمه عليهم بقدر كفايتهم).

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست