responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 122

كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.

(٣٤٧) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كلما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه مما اخرج الله منه من حجارته مصفى الخمس.

(٣٤٨) ٥ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها‌السلام ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤا إذ حرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللنا من شعيتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما ابيحوا.

(٣٤٩) ٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الملاحة؟ فقال : وما الملاحة فقال : ارض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الارض؟ قال فقال : هذا واشباهه فيه الخمس.

(٣٥٠) ٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع الينا الخمس.


* (٣٤٨) الاستبصار ج ٢ ص ٥٥.

(٣٤٩) الفقيه ج ٢ ص ٢١.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 4  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست