نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 12
٣
ـ باب زكاة الفضة
قال الشيخ رحمهالله
: (وليس فيما دون المأتي درهم زكاة فإذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم ثم إذا
زادت اربعين درهما ففيها درهم ثم على هذا الحساب).
(٣٠) ١ ـ روى علي بن الحسن عن هارون بن
مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهالسلام قال : ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مأتي
درهم ، فإذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فان زادت عليه فعلى حساب ذلك في كل
أربعين درهما درهم ، وليس في الكسور شئ ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين
مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال
في كل اربعين دينارا دينار.
(٣١) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : في كل مأتي درهم خمسة دراهم من
الفضة وان نقص فليس عليك زكاة ، ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار ، وان نقص
فليس عليك شئ.
(٣٢) ٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن سندي
بن محمد عن ابان بن عثمان الاحمر عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زاد على المأتي درهم اربعون
درهما ففيها درهم ، وليس فيما دون الاربعين شئ فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهما؟
قال : ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ.
(٣٣) ٤ ـ علي بن الحسن عن محمد بن
اسماعيل عن حماد بن عيسى عن