نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 108
لم تكن الغلة تكفيه
لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلت له الزكاة ، وان
كانت غلتها تكفيهم فلا.
(٣٠٩) ٤٣ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي
الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب
ولا صدقة الاعراب في المهاجرين.
(٣١٠) ٤٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن
الاول عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل يكون ابوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته ايأخذ من الزكاة فيتوسع به ان
كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال : لا باس.
(٣١١) ٤٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له ما يعطى المصدق؟ قال : ما
يرى الامام ولا يقدر له شئ.
(٣١٢) ٤٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
محمد عن ابن فضل عن صفوان الجمال عن ابي عبد الله عليهالسلام
في قوله عز وجل (للسائل والمحروم)[١]
قال : المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.
(٣١٣) ٤٧ ـ وفي رواية اخرى عن ابي جعفر
وابي عبد الله عليهماالسلام
انهما قالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولا يبسط له في الرزق وهو محارف.
(٣١٤) ٤٨ ـ ابن ابي عمير عن ابي بصير عن
زرارة عن ابي عبد الله